صفحة جزء
حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها ، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

في " الصحيحين " أن ابن عمر - رضي الله عنه - طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء يطلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .

[ ص: 199 ] ولمسلم : ( مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ) .

وفي لفظ : ( إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ، فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى ) . وفي لفظ للبخاري : ( مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها ) .

وفي لفظ لأحمد ، وأبي داود ، والنسائي ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض ، فردها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرها شيئا ، وقال : ( إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ) .

وقال ابن عمر رضي الله عنه : ( قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ". ) في قبل عدتهن [ الطلاق : 1 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية