فصل وأما المسألة الثانية ، وهي 
وقوع الثلاث بكلمة واحدة ، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب : 
أحدها : أنها تقع ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، وجمهور التابعين ، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم . 
الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة ، والبدعة مردودة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003376من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  ) ، وهذا المذهب حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم  ، وحكي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد  فأنكره ، وقال : هو قول 
الرافضة   .  
[ ص: 227 ] الثالث : أنه يقع به واحدة رجعية ، وهذا ثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ذكره 
أبو داود  عنه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد   : وهذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق  ، يقول : خالف السنة فيرد إلى السنة ، انتهى ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس  ، 
وعكرمة  ، وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية   . 
الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها ، فتقع الثلاث بالمدخول بها ، ويقع بغيرها واحدة ، وهذا قول جماعة من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه  فيما حكاه عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي  في كتاب " اختلاف العلماء " .