صفحة جزء
وأما من جعلها واحدة ، فاحتج بالنص والقياس ، فأما النص ، فما رواه معمر وابن جريج عن ابن طاووس ، عن أبيه ، ( أن أبا الصهباء قال لابن عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؟ قال : نعم ) . رواه مسلم في " صحيحه " .

وفي لفظ : ( ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ترد إلى واحدة ؟ قال : نعم ) .

[ ص: 228 ] وقال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أن ابن جريج قال : أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عكرمة ، ( عن ابن عباس ، قال : طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة ، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ، لشعرة أخذتها من رأسها ، ففرق بيني وبينه ، فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - حمية ، فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : " ألا ترون أن فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ، وفلانا منه كذا وكذا " ؟ قالوا : نعم ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد يزيد : " طلقها " ، ففعل ثم قال : " راجع امرأتك أم ركانة وإخوته " ، فقال : إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله ، قال : " قد علمت [ ص: 229 ] راجعها " وتلا : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، ( عن عبد الله بن عباس ، قال : طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، قال : فسأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " كيف طلقتها " ، فقال : طلقتها ثلاثا ، فقال : " في مجلس واحد ؟ " ، قال : نعم ، قال : " فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت " ؟ قال : فراجعها ) . فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر .

قالوا : وأما القياس ، فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة ، والبدعة مردودة ؛ لأنها ليست على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا : وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة . قالوا : ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى : ( فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) [ النور : 6 ] ، وقوله : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) [ النور : 8 ] ، قالوا : وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم صاحبكم ) .

فلو قالوا : نحلف بالله خمسين يمينا : إن فلانا قتله ، كانت يمينا واحدة . قالوا : وكذلك الإقرار بالزنى ، كما في الحديث : أن بعض الصحابة قال لماعز : إن أقررت أربعا ، رجمك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا لا يعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية