صفحة جزء
قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم في هذه المسألة وغيرها إلى من أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قسم وأبره ، أنا لا نؤمن حتى نحكمه [ ص: 238 ] فيما شجر بيننا ، ثم نرضى بحكمه ، ولا يلحقنا فيه حرج ، ونسلم له تسليما لا إلى غيره كائنا من كان ، اللهم إلا أن تجمع أمته إجماعا متيقنا لا نشك فيه على حكم ، فهو الحق الذي لا يجوز خلافه ، ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبدا ، ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة به ، بل وبدونه ، ونحن نناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة ، وفيما عارضتمونا به على أنا لا نحكم على أنفسنا إلا نصا عن الله ، أو نصا ثابتا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو إجماعا متيقنا لا شك فيه ، وما عدا هذا فعرضة لنزاع ، وغايته أن يكون سائغ الاتباع لا لازمه ، فلتكن هذه المقدمة سلفا لنا عندكم ، وقد قال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [ النساء : 59 ] ، فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة ، فلا سبيل إلى ردها إلى غير الله ورسوله البتة ، وسيأتي أننا أحق بالصحابة ، وأسعد بهم فيها ، فنقول :

أما منعكم لتحريم جمع الثلاث ، فلا ريب أنها مسألة نزاع ، ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم .

أما قولكم : إن القرآن دل على جواز الجمع ، فدعوى غير مقبولة ، بل باطلة ، وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق ، وذلك لا يعم جائزه ومحرمه ، كما لا يدخل تحته طلاق الحائض ، وطلاق الموطوءة في طهرها ، وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء ، ومعلوم أن القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تحملوه ما لا يطيقه ، وإنما دل على أحكام الطلاق ، والمبين عن الله عز وجل بين حلاله وحرامه ، ولا ريب أنا أسعد بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال ، وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقا بائنا بغير عوض لمدخول بها ، إلا أن يكون آخر العدد ، وهذا كتاب الله بيننا وبينكم ، وغاية ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة ، وبينت شروطها وأحكامها .

[ ص: 239 ] وأما استدلالكم بأن الملاعن طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما أصحه من حديث ، وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه ، ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول : إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحده ، كما يقوله الشافعي ، أو عقيب لعانهما وإن لم يفرق الحاكم ، كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه ، فالاستدلال به باطل ، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئا ، وإن كان ممن يوقف الفرقة على تفريق الحاكم ، لم يصح الاستدلال به أيضا لأن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه ، بل هو واجب الإزالة ، ومؤبد التحريم ، فالطلاق الثلاث مؤكد لمقصود اللعان ، ومقرر له ، فإن غايته أن يحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وفرقة اللعان تحرمها عليه على الأبد ، ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفوذه في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام ، ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائض ، أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ، لم يكن عاصيا ، لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد التحريم ، ومن العجب أنكم متمسكون بتقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا الطلاق المذكور ، ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاث من غير الملاعن ، وتسميته لعبا بكتاب الله كما تقدم ، فكم بين هذا الإقرار وهذا الإنكار ؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين ، مقرون لما أقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منكرون لما أنكره .

وأما استدلالكم بحديث عائشة - رضي الله عنها - ( أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل تحل للأول ؟ قال : " لا حتى تذوق العسيلة ) ، فهذا لا ننازعكم فيه ، نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني ، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد ، بل الحديث حجة لنا ، فإنه لا يقال : فعل ذلك ثلاثا ، وقال ثلاثا إلا من فعل ، وقال : مرة بعد [ ص: 240 ] مرة ، هذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم ، كما يقال : قذفه ثلاثا ، وشتمه ثلاثا ، وسلم عليه ثلاثا .

قالوا : وأما استدلالكم بحديث فاطمة بنت قيس ، فمن العجب العجاب ، فإنكم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا يقبل تأويلا صحيحا ، وهو سقوط النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته ، وعدم ما يعارضه مقاوما له وتمسكتم به فيما هو مجمل ، بل بيانه في نفس الحديث مما يبطل تعلقكم به ، فإن قوله : طلقها ثلاثا ليس بصريح في جمعها ، بل كما تقدم ، كيف وفي " الصحيح " في خبرها نفسه من رواية الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها .

وفي لفظ في " الصحيح " : أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات ، وهو سند صحيح متصل مثل الشمس ، فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل ، وهو أيضا حجة عليكم كما تقدم ؟

قالوا : وأما استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه عبد الرزاق ، فخبر في غاية السقوط ؛ لأن في طريقه يحيى بن العلاء ، عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ، عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف ، عن هالك ، عن مجهول ، ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه ، أنه لم يعرف في شيء من الآثار صحيحها ولا سقيمها ، ولا متصلها ولا منقطعها ، أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام ، فكيف بجده ، فهذا محال بلا شك ، وأما حديث عبد الله بن عمر ، فأصله صحيح بلا شك ، لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه ، فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي ؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن زريق ، وهو الشامي ، وبعضهم يقلبه ، فيقول : زريق بن شعيب ، [ ص: 241 ] وكيفما كان ، فهو ضعيف ، ولو صح ، لم يكن فيه حجة ، لأن قوله : لو طلقتها ثلاثا بمنزلة قوله : لو سلمت ثلاثا ، أو أقررت ثلاثا ، أو نحوه مما لا يعقل جمعه .

وأما حديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داود ، أن ركانة طلق امرأته البتة ، فأحلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أراد إلا واحدة ، فمن العجب تقديم نافع بن عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة ، ولا يدرى من هو ، ولا ما هو على ابن جريج ، ومعمر ، وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء ، وقد شهد إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطرابا ، هكذا قال الترمذي في " الجامع " ، وذكر عنه في موضع آخر : أنه مضطرب . فتارة يقول : طلقها ثلاثا ، وتارة يقول : واحدة ، وتارة يقول : البتة . وقال الإمام أحمد : وطرقه كلها ضعيفة ، وضعفه أيضا البخاري ، حكاه المنذري عنه .

ثم كيف يقدم هذا الحديث المضطرب المجهول رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع ، هذا وأولاده تابعيون ، وإن كان عبيد الله أشهرهم وليس فيهم متهم بالكذب ، وقد روى عنه ابن جريج ، ومن يقبل رواية المجهول ، أو يقول : رواية العدل عنه تعديل له ، فهذا حجة عنده ، فأما أن يضعفه ويقدم عليه رواية من هو مثله في الجهالة ، أو أشد ، فكلا ، فغاية الأمر أن تتساقط روايتا هذين المجهولين ، ويعدل إلى غيرهما ، وإذا فعلنا ذلك ، نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم ، فوجدناه صحيح الإسناد ، وقد زالت علة تدليس محمد بن إسحاق ، بقوله : حدثني داود بن الحصين ، وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع ، وقد صحح هو وغيره بهذا [ ص: 242 ] الإسناد بعينه ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ، ولم يحدث شيئا .

وأما داود بن الحصين ، عن عكرمة ، فلم تزل الأئمة تحتج به وقد احتجوا به في حديث العرايا فيما شك فيه ، ولم يجزم به من تقديرها بخمسة أوسق أو دونها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الرطب بالتمر ، فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به ، وإن قدحتم في عكرمة - ولعلكم فاعلون - جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته ، وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في " صحيحه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية