حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن 
الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 
قال الله تعالى : ( 
ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن  )  
[ ص: 255 ]  [ الأحزاب : 49 ] ، وقال : ( 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف  ) [ البقرة : 231 ] ، فجعل الطلاق لمن نكح ؛ لأن له الإمساك ، وهو الرجعة ، وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  في " سننه " : من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003402أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل ، فقال : يا رسول الله ! سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها . قال : فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المنبر ، فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق  ) . 
وقد روى 
عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن 
عطاء  عن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله عنهما - كان يقول : 
طلاق العبد بيد سيده ، إن طلق ، جاز ، وإن فرق ، فهي واحدة ، إذا كانا له جميعا ، فإن كان العبد له ، والأمة لغيره ، طلق السيد أيضا إن شاء  ) . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري  ، عن ( 
عطاء  عنه : ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء  ) . 
وذكر 
عبد الرزاق  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، أخبرني 
أبو الزبير  سمع ( جابرا يقول في الأمة والعبد : سيدهما يجمع بينهما ويفرق  ) . 
وقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن يتبع ، وحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   - رضي الله عنهما - المتقدم ، وإن كان في إسناده ما فيه ، فالقرآن يعضده ، وعليه عمل الناس .