فصل 
وأما هديه - صلى الله عليه وسلم - في 
التسليم من صلاة الجنازة ، فروي عنه : أنه كان يسلم واحدة . وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين . 
فروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  وغيره من حديث 
المقبري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000797صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة  ) . لكن قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  في رواية 
الأثرم   : هذا الحديث عندي موضوع ، ذكره 
الخلال  في " العلل " .  
[ ص: 491 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=16000798وقال إبراهيم الهجري   : حدثنا  nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى   : أنه صلى على جنازة ابنته ، فكبر أربعا ، فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسا ، ثم سلم عن يمينه وعن شماله ، فلما انصرف قلنا له ما هذا ؟ فقال : ( إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم )  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000799ثلاث خلال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلهن تركهن الناس ، إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة  ) ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي   . ولكن 
إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري  ضعفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  وأبو حاتم  ، وحديثه هذا قد رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في كتاب 
حرملة  عن 
سفيان  عنه ، وقال : كبر عليها أربعا ، ثم قام ساعة ، فسبح به القوم فسلم ، ثم قال : كنتم ترون أن أزيد على أربع وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر أربعا ، ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله . ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  من حديث 
المحاربي  عنه كذلك ، ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله . 
وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها 
شريك  عنه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي   : ثم عزاه للنبي - صلى الله عليه وسلم - في التكبير فقط ، أو في التكبير وغيره . 
قلت : والمعروف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى  خلاف ذلك ، أنه كان يسلم واحدة ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  عنه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16917أحمد بن القاسم  ، قيل 
لأبي عبد الله  أتعرف عن أحد  
[ ص: 492 ] من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال : لا ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه ، فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=105وواثلة بن الأسقع  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت   . وزاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي   : 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=131وأبا أمامة بن سهل بن حنيف  ، فهؤلاء عشرة من الصحابة . 
وأبو أمامة  أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وسماه باسم جده لأمه 
أبي أمامة   : 
 nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة  ، وهو معدود في الصحابة ، ومن كبار التابعين . 
وأما رفع اليدين ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : ترفع للأثر ، والقياس على السنة في الصلاة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000800كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم  ) . 
قلت : يريد بالأثر ما رواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك  ، أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة ، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000801كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى  ) ، ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في السنن . 
وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000802وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة  ) ، وهو ضعيف 
 nindex.php?page=showalam&ids=17362بيزيد بن سنان الرهاوي   .