صفحة جزء
وأما من جعله تطليقا منجزا ، فقد تقدم وجه قوله وضعفه .

وأما من جعله لغوا ، فلهم مأخذان ، أحدهما : أن الطلاق لم يجعله الله بيد النساء ، إنما جعله بيد الرجال ، ولا يتغير شرع الله باختيار العبد ، فليس له أن يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة .

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا أبو بكر بن عياش ، حدثنا حبيب بن أبي ثابت ( أن رجلا قال لامرأة له إن أدخلت هذا العدل إلى هذا البيت فأمر صاحبتك بيدك ، فأدخلته ، ثم قالت هي طالق ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبانها منه ، فمروا بعبد الله بن مسعود فأخبروه ، فذهب بهم إلى عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء ، ولم يجعل النساء قوامات على الرجال ، فقال له عمر فما ترى ؟ قال : أراها امرأته . قال : وأنا أرى ذلك ، فجعلها واحدة )

قلت : يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج ، فأمر صاحبتك بيدك ، ويكون كناية في الطلاق ، ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها : هي طالق ولم يجعل [ ص: 267 ] للضرة إبانتها لئلا تكون هي القوامة على الزوج ، فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه هذه الفرقة بل هو حجة عليها .

وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ( أن رميثة الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، فملكها أمرها ، فقالت : أنت طالق ثلاث مرات ، فقال عثمان بن عفان : أخطأت ، لا طلاق لها ، لأن المرأة لا تطلق )

وهذا أيضا لا يدل لهذه الفرقة ؛ لأنه إنما لم يوقع الطلاق ، لأنها أضافته إلى غير محله وهو الزوج ، وهو لم يقل أنا منك طالق ، وهذا نظير ما رواه عبد الرزاق ، حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أن مجاهدا أخبره أن ( رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : ملكت امرأتي أمرها فطلقتني ثلاثا ، فقال ابن عباس : خطأ الله نوأها ، إنما الطلاق لك عليها ، وليس لها عليك )

قال الأثرم : ( سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته : أمرك بيدك ؟ فقال : قال عثمان وعلي رضي الله عنهما : القضاء ما قضت ، قلت : فإن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا ، قال القضاء ما قضت . قلت : فإن قالت طلقتك ثلاثا ، قال : المرأة لا تطلق ) واحتج بحديث ( ابن عباس رضي الله عنهما : خطأ الله نوأها )

( ورواه عن وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن ابن عباس رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته في يدها ، فقالت : قد طلقتك ثلاثا ، قال ابن عباس : خطأ الله نوأها ، أفلا طلقت نفسها ) قال أحمد : صحف أبو مطر فقال : " خطأ الله فوها " ولكن روى عبد الرزاق ، عن ( ابن جريج قال : سألت عبد الله بن طاووس ، كيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها ، أتملك أن تطلق [ ص: 268 ] نفسها أم لا ؟ قال كان يقول : ليس إلى النساء طلاق ، فقلت له فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك رجلا أمر امرأته أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال : لا )

فهذا صريح من مذهب طاووس ، أنه لا يطلق إلا الزوج ، وأن تمليك الزوجة أمرها لغو ، وكذلك توكيله غيره في الطلاق . قال أبو محمد ابن حزم : وهذا قول أبي سليمان وجميع أصحابنا .

الحجة الثانية لهؤلاء : أن الله سبحانه إنما جعل أمر الطلاق إلى الزوج دون النساء ؛ لأنهن ناقصات عقل ودين ، والغالب عليهن السفه ، وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كل مذهب ، فلو جعل أمر الطلاق إليهن لم يستقم للرجال معهن أمر ، وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن ، فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شيئا من أمر الفراق ، وجعله إلى الأزواج .

فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن ، لناقض حكمة الله ورحمته ونظره للأزواج . قالوا : والحديث إنما دل على التخيير فقط ، فإن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، كما وقع ، كن أزواجه بحالهن ، وإن اخترن أنفسهن ، متعهن وطلقهن هو بنفسه ، وهو السراح الجميل ، لا أن اختيارهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق ، وهذا في غاية الظهور كما ترى .

قال هؤلاء : والآثار عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافا شديدا ، فصح عن عمر وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، في رجل جعل أمر امرأته بيدها ، فطلقت نفسها ثلاثا ، أنها طلقة واحدة رجعية ، وصح عن ( عثمان رضي الله عنه ، أن القضاء ما قضت ) ورواه سعيد بن منصور ، عن ابن عمر ، وغيره عن ابن الزبير . وصح عن ( علي ، وزيد ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية )

وصح عن بعض الصحابة أنها إن اختارت نفسها ، فثلاث بكل حال ، وروي عن ( ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها ، فليس بشيء )

[ ص: 269 ] قال أبو محمد ابن حزم : وقد تقصينا من روينا عنه من الصحابة أنه يقع به الطلاق ، فلم يكونوا بين من صح عنه ، ومن لم يصح عنه إلا سبعة ، ثم اختلفوا ، وليس قول بعضهم أولى من قول بعض ، ولا أثر في شيء منها إلا ما رويناه من طريق النسائي ، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن زيد ، قال : قلت لأيوب السختياني : هل علمت أحدا قال في " أمرك بيدك " : إنها ثلاث غير الحسن ؟ قال : لا ، اللهم غفرا ، إلا ما حدثني به قتادة ، عن كثير مولى ابن سمرة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث . قال أيوب : فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة ، فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته ، فقال نسي . قال أبو محمد : كثير مولى ابن سمرة مجهول ، ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة . انتهى .

( وقال المروذي : سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها ؟ قال : قال فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها واحدة ، ولها الرجعة ، عمر وابن مسعود وابن عمر وعائشة ) ، وذكر آخر ، قال غير المروذي هو زيد بن ثابت .

قال أبو محمد ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق ، أو اختارت زوجها ، أو لم تختر شيئا ، فكل ذلك لا شيء ، وكل ذلك سواء ، ولا تطلق بذلك ، ولا تحرم عليه ، ولا لشيء من ذلك حكم ، ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها ، أو اختيار الطلاق ألف مرة ، وكذلك إن ملكها نفسها ، أو جعل أمرها بيدها . ولا فرق .

ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإذ لم يأت في القرآن ولا عن [ ص: 270 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قول الرجل لامرأته أمرك بيدك ، أو قد ملكتك أمرك ، أو اختاري ، يوجب أن يكون طلاقا ، أو أن لها أن تطلق نفسها ، أو تختار طلاقا ، فلا يجوز أن يحرم على الرجل فرج أباحه الله تعالى له ورسوله صلى الله عليه وسلم بأقوال لم يوجبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا في غاية البيان . انتهى كلامه .

قالوا : واضطراب أقوال الموقعين وتناقضها ومعارضة بعضها لبعض يدل على فساد أصلها ، ولو كان الأصل صحيحا لاطردت فروعه ، ولم تتناقض ، ولم تختلف ، ونحن نشير إلى طرف من اختلافهم .

فاختلفوا : هل يقع الطلاق بمجرد التخيير أو لا يقع حتى تختار نفسها ؟ على قولين : تقدم حكايتهما ثم اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد قوله أمرك بيدك : هل يختص اختيارها بالمجلس ، أو يكون في يدها ما لم يفسخ أو يطأ ؟ على قولين : أحدهما : أنه يتقيد بالمجلس ، وهذا قول أبي حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، في إحدى الروايتين عنه . الثاني : أنه في يدها أبدا حتى يفسخ أو يطأ ، وهذا قول أحمد ، وابن المنذر ، وأبي ثور . والرواية الثانية عن مالك . ثم قال بعض أصحابه : وذلك ما لم تطل حتى يتبين أنها تركته ، وذلك بأن يتعدى شهرين ، ثم اختلفوا ، هل عليها يمين ، أنها تركت أم لا ؟ على قولين .

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليها ، فقال أحمد ، وإسحاق ، والأوزاعي ، والشعبي ، ومجاهد ، وعطاء : له ذلك ، ويبطل خيارها . وقال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والزهري : ليس له الرجوع ، وللشافعية خلاف مبني على أنه توكيل ، فيملك الموكل الرجوع أو تمليك ، فلا يملكه ، قال بعض أصحاب التمليك : ولا يمتنع الرجوع . وإن قلنا إنه تمليك ؛ لأنه لم يتصل به القبول ، فجاز الرجوع فيه كالهبة والبيع .

واختلفوا : فيما يلزم من اختيارها نفسها . فقال أحمد والشافعي : واحدة [ ص: 271 ] رجعية ، وهو قول ابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، واختاره أبو عبيد ، وإسحاق . وعن علي : واحدة بائنة ، وهو قول أبي حنيفة ، وعن زيد بن ثابت : ثلاث ، وهو قول الليث ، وقال مالك : إن كانت مدخولا بها فثلاث ، وإن كانت غير مدخول بها قبل منه دعوى الواحدة .

واختلفوا : هل يفتقر قوله : أمرك بيدك إلى نية أم لا ؟ فقال أحمد ، والشافعي وأبو حنيفة : يفتقر إلى نية ، وقال مالك : لا يفتقر إلى نية ، واختلفوا : هل يفتقر وقوع الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت : اخترت نفسي ، أو فسخت نكاحك ؟ فقال أبو حنيفة : لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها ، إذا نوى الزوج . وقال أحمد ، والشافعي : لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية ، ثم قال أصحاب مالك : إن قالت اخترت نفسي ، أو قبلت نفسي ، لزم الطلاق ، ولو قالت لم أرده ، وإن قالت : قبلت أمري سئلت عما أرادت ؟ فإن أرادت الطلاق كان طلاقا ، وإن لم ترده لم يكن طلاقا . ثم قال مالك : إذا قال لها : أمرك بيدك ، وقال : قصدت طلقة واحدة ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن لم تكن له نية فله أن يوقع ما شاء . وإذا قال : اختاري ، وقال : أردت واحدة ، فاختارت نفسها طلقت ثلاثا ولا يقبل قوله .

ثم هاهنا فروع كثيرة مضطربة غاية الاضطراب ، لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والزوجة زوجته ، حتى يقوم دليل على زوال عصمته عنها .

قالوا : ولم يجعل الله إلى النساء شيئا من النكاح ، ولا من الطلاق ، وإنما جعل ذلك إلى الرجال ، وقد جعل الله سبحانه الرجال قوامين على النساء ، إن شاءوا أمسكوا ، وإن شاءوا طلقوا ، فلا يجوز للرجل أن يجعل المرأة قوامة عليه ، إن شاءت أمسكت ، وإن شاءت طلقت . قالوا : ولو أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء لم نتعد إجماعهم ، ولكن اختلفوا ، فطلبنا الحجة لأقوالهم من غيرها ، فلم نجد الحجة تقوم إلا على هذا القول . وإن [ ص: 272 ] كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضا ، وقد أبطل من ادعى الإجماع في ذلك ، فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين ، كما حكيناه ، والحجة لا تقوم بالخلاف ، فهذا ( ابن عباس ، وعثمان بن عفان ، قد قالا : إن تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيء ) ( وابن مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها : ليس بشيء ) ( وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها : ليس إلى النساء طلاق ، ويقول فيمن ملك رجلا أمر امرأته : أيملك الرجل أن يطلقها ؟ قال : لا )

قلت : أما المنقول عن طاووس فصحيح صريح ، لا مطعن فيه ، سندا وصراحة . وأما المنقول عن ابن مسعود فمختلف ، فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع ، كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي : أن أمرك بيدك ، واختاري سواء ، في قول علي وابن مسعود وزيد ، ونقل عنه فيمن قال لامرأته : أمر فلانة بيدك ، إن أدخلت هذا العدل البيت ففعلت ، أنها امرأته ، ولم يطلقها عليه .

وأما المنقول عن ابن عباس ، وعثمان ، فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى الزوج ، وقالت : أنت طالق .

وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق ، إذا اختارت نفسها ، أو طلقت نفسها ، فلا يعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة ، إلا هذه الرواية ، عن ابن مسعود ، وقد روي عنه خلافها ، والثابت عن الصحابة اعتبار ذلك ، ووقوع الطلاق به ، وإن اختلفوا فيما تملك به المرأة كما تقدم ، والقول بأن ذلك لا أثر له لا يعرف عن أحد من الصحابة البتة ، وإنما وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان ، ولكن هذا مذهب طاووس ، وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك ، فروى عبد الرزاق عن ( ابن جريج ، قلت لعطاء : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يوم أو يومين ، قال : ليس هذا بشيء . قلت : فأرسل إليها رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة ، قال : ما أدري ما هذا ؟ ما أظن هذا [ ص: 273 ]

شيئا . قلت لعطاء : أملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر أمرها ، قال عطاء : لا ، إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا ، ولم تملكها أمرها )

ولولا هيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدلنا عن هذا القول ، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير ، ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير ، وعدم إلغائه ، ولا مفسدة في ذلك ، والمفسدة التي ذكرتموها في كون الطلاق بيد المرأة ، إنما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالا ، فأما إذا كان الزوج هو المستقل بها ، فقد تكون المصلحة له في تفويضها إلى المرأة ، ليصير حاله معها على بينة ، إن أحبته أقامت معه ، وإن كرهته فارقته ، فهذا مصلحة له ولها ، وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله وحكمته ، ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها ، وتوكيل الأجنبي ، ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق ، كما يصح توكيله في النكاح والخلع .

وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق ، إن رأيا التفريق فرقا ، وإن رأيا الجمع جمعا ، وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج ، إما برضاه إن قيل هما وكيلان ، أو بغير رضاه إن قيل هما حكمان ، وقد جعل للحاكم أن يطلق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه ، فإذا وكل الزوج من يطلق عنه ، أو يخالع ، لم يكن في هذا تغيير لحكم الله ، ولا مخالفة لدينه ، فإن الزوج هو الذي يطلق ، إما بنفسه ، أو بوكيله ، وقد يكون أتم نظرا للرجل من نفسه ، وأعلم بمصلحته ، فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه ، وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح والخلع والإبراء وسائر الحقوق من المطالبة بها ، وإثباتها واستيفائها ، والمخاصمة فيها ، فما الذي حرم التوكيل في الطلاق ؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكل فيما يملكه من الطلاق وما لا يملكه ، وما يحل له منه وما يحرم عليه ، ففي [ ص: 274 ] الحقيقة لم يطلق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله .

التالي السابق


الخدمات العلمية