صفحة جزء
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو زوجته أو متاعه

قال تعالى : ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم : 1] ثبت في " الصحيحين " : ( أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا من بيت زينب بنت جحش ، فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال لن أعود له ) . وفي لفظ : ( وقد حلفت ) .

وفي " سنن النسائي " : عن أنس رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها ، فأنزل الله عز وجل ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) .

وفي " صحيح مسلم " : عن ( ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ، وقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) .

وفي " جامع الترمذي " : عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم ، فجعل الحرام حلالا ، وجعل في اليمين [ ص: 275 ] كفارة )

هكذا رواه مسلمة بن علقمة ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، ورواه علي بن مسهر ، وغيره ، عن الشعبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح ، انتهى كلام أبي عيسى .

وقولها : جعل الحرام حلالا ، أي جعل الشيء الذي حرمه وهو العسل ، أو الجارية ، حلالا بعد تحريمه إياه .

وقال الليث بن سعد : عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن ( قبيصة بن ذؤيب ، قال : سألت زيد بن ثابت ، وابن عمر رضي الله عنهم ، عمن قال لامرأته : أنت علي حرام ، فقالا جميعا : كفارة يمين ) .

وقال عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ( ابن مسعود رضي الله عنه قال في التحريم : هي يمين يكفرها ) .

قال ابن حزم ، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ، وعائشة أم المؤمنين . وقال الحجاج بن منهال ، حدثنا ( جرير بن حازم قال : سألت نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام أطلاق هو ؟ قال : لا ، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته ، فأمره الله عز وجل ، أن يكفر عن يمينه ، ولم يحرمها عليه ) .

وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، وأيوب السختياني ، كلاهما عن عكرمة ، أن ( عمر بن الخطاب قال : هي يمين يعني التحريم ) .

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا المقدمي ، حدثنا حماد بن زيد ، عن [ ص: 276 ] صخر بن جويرية ، عن نافع ، عن ( ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : الحرام يمين ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية