صفحة جزء
فصل

ومنها : أنه لا بد من استيفاء عدد الستين ، فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجزه ، إلا عن واحد ، هذا قول الجمهور : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، في إحدى الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب إطعام ستين مسكينا ، ولو لواحد ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثالثة : إن وجد غيره لم يجز ، وإلا أجزأه وهو ظاهر مذهبه ، وهي أصح الأقوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية