صفحة جزء
فصل

ومنها : أن الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير ، ولا تتضاعف ، بل هي [ ص: 310 ] بحالها كفارة واحدة ، كما دل عليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ، قال الصلت بن دينار : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ، فقالوا : كفارة واحدة . قال : وهم الحسن ، وابن سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة . قال : والعاشر أراه نافعا ، وهذا قول الأئمة الأربعة . وصح عن ابن عمر ، وعمرو بن العاص ، أن عليه كفارتين ، وذكر سعيد بن منصور ، عن الحسن ، وإبراهيم ، في الذي يظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفر : عليه ثلاث كفارات ، وذكر عن الزهري وسعيد بن جبير ، وأبي يوسف أن الكفارة تسقط ، ووجه هذا أنه فات وقتها ، ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسيس . وجواب هذا أن فوات وقت الأداء لا يسقط الواجب في الذمة ، كالصلاة ، والصيام ، وسائر العبادات ، ووجه وجوب الكفارتين ، أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العود ، والثانية للوطء المحرم كالوطء في نهار رمضان ، وكوطء المحرم ، ولا يعلم لإيجاب الثلاث وجه ، إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على خلاف هذه الأقوال ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية