فصل 
ومنها : أنه إذا 
لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ، ولم يحتج إلى أن يلاعن بعد وضعه ، كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ، وهذا موضع اختلف فيه . فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله : لا يلاعن لنفيه حتى تضع ، لاحتمال أن يكون ريحا فتنفش ولا يكون للعان حينئذ معنى ، وهذا هو الذي ذكره 
الخرقي  في " مختصره " فقال : وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن ، وتبعه الأصحاب على ذلك ، وخالفهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14823أبو محمد المقدسي  كما يأتي كلامه . 
وقال جمهور أهل العلم : له أن يلاعن في حال الحمل اعتمادا على قصة 
هلال بن أمية  ، فإنها صريحة صحيحة في اللعان حال الحمل ونفي الولد في تلك الحال ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003468إن جاءت به على صفة كذا وكذا فلا أراه إلا قد صدق عليها  . . . ) الحديث . قال الشيخ في " المغني " : وقال 
مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وجماعة من 
أهل الحجاز   : يصح نفي الحمل وينتفي عنه ، محتجين بحديث 
هلال  ، وأنه نفى حملها ، فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بالأم ، ولا خفاء أنه كان حملا ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( 
انظروها فإن جاءت به كذا وكذا  ) قال : ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ، ولهذا تثبت للحامل أحكام تخالف فيها الحائل ، من النفقة والفطر في الصيام ، وترك إقامة الحد عليها ، وتأخير القصاص عنها ، وغير ذلك مما يطول ذكره ، ويصح استلحاق الحمل فكان كالولد بعد وضعه . قال : وهذا القول هو الصحيح ؛ لموافقته ظواهر الأحاديث ، وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنا ما كان ، وقال 
أبو بكر   : ينتفي الولد بزوال الفراش ، ولا يحتاج إلى  
[ ص: 347 ] ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث ، حيث لم ينقل نفي الحمل ولا تعرض لنفيه . 
وأما مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  رحمه الله فإنه لا يصح نفي الحمل ، واللعان عليه ، فإن لاعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه عنده ولم يتمكن من نفيه أصلا ؛ لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين ، وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها . 
قال المنازعون له : هذا فيه إلزامه ولدا ليس منه ، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنى . والله سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقا ، فلا يجوز سدها ، قالوا : وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها فيها ؛ لأن الولد الذي تأتي به يلحقه إذا لم ينفه ، فيحتاج إلى نفيه ، وهذه كانت زوجته في تلك الحال فملك نفي ولدها . وقال 
أبو يوسف  ومحمد   : له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام أربعين ليلة منها . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون   : لا يلاعن لنفي الحمل إلا أن ينفيه ثانية بعد الولادة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه بعد .