فإن قيل : فما تقولون لو 
استلحق الحمل وقذفها بالزنى فقال : هذا الولد مني ، وقد زنت ، ما حكم هذه المسألة ؟ 
قيل : قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 
أحدها : أنه يحد ويلحق به الولد ، ولا يمكن من اللعان . 
والثاني : أنه يلاعن وينتفي الولد . 
والثالث : أنه يلاعن للقذف ويلحقه الولد . والثلاثة روايات عن 
مالك  ، والمنصوص عن 
أحمد   : أنه لا يصح استلحاق الولد كما لا يصح نفيه . 
قال 
أبو محمد   : وإن استلحق الحمل فمن قال : لا يصح نفيه قال : لا يصح استلحاقه ، وهو المنصوص عن 
أحمد   . ومن أجاز نفيه قال : يصح  
[ ص: 348 ] استلحاقه ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ؛ لأنه محكوم بوجوده ، بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث ، فصح الإقرار به كالمولود ، وإذا استلحقه لم يملك نفيه بعد ذلك ، كما لو استلحقه بعد الوضع . ومن قال : لا يصح استلحاقه قال : لو صح استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود ، ولا يلزمه ذلك بالإجماع ، وليس للشبه أثر في الإلحاق ، بدليل حديث الملاعنة ، وذلك مختص بما بعد الوضع ، فاختص صحة الإلحاق به ، فعلى هذا لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك ، فأما إن سكت عنه فلم ينفه ولم يستلحقه لم يلزمه عند أحد علمنا قوله ؛ لأنه تركه محتمل ؛ لأنه لا يتحقق وجوده إلا أن يلاعنها ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  ألزمه الولد على ما أسلفناه .