صفحة جزء
وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال ، ثم اختلفا ، فقال أبو حنيفة : الأم أحق بالجارية حتى تبلغ ، وبالغلام حتى يأكل وحده ، ويشرب وحده ، ويلبس وحده ، ثم يكونان عند الأب ، ومن سوى الأبوين أحق بهما حتى يستغنيا ، ولا يعتبر البلوغ . وقال مالك : الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى حثى يثغر ، هذه رواية ابن وهب ، وروى ابن القاسم : حتى يبلغ ولا يخير بحال .

وقال الليث بن سعد : الأم أحق بالابن حتى يبلغ ثمان سنين ، وبالبنت حتى تبلغ ، ثم الأب أحق بهما بعد ذلك .

وقال الحسن بن حي : الأم أولى بالبنت حتى يكعب ثدياها ، وبالغلام حتى ييفع ، فيخيران بعد ذلك بين أبويهما ، الذكر والأنثى سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية