صفحة جزء
وقالت طائفة من السلف والخلف : يحرم رضاع الكبير ، ولو أنه شيخ ، فروى مالك ، عن ابن شهاب ، أنه سئل عن رضاع الكبير ، فقال : أخبرني عروة بن الزبير ، بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ، ففعلت ، وكانت تراه ابنا لها . قال عروة : فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم كلثوم ، وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال .

وقال عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج ، قال : سمعت عطاء بن أبي رباح وسأله رجل فقال : سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا ، أفأنكحها ؟ قال [ ص: 515 ] عطاء : لا تنكحها ، فقلت له : وذلك رأيك ؟ قال : نعم ، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها . وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها . ويروى عن علي ، وعروة بن الزبير ، وعطاء بن أبي رباح ، وهو قول الليث بن سعد ، وأبي محمد بن حزم ، قال : ورضاع الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرم رضاع الصغير . ولا فرق فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة .

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين ، والقائلين برضاع الكبير ، فإنهما طرفان ، وسائر الأقوال متقاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية