صفحة جزء
وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار ، وهذا قول عائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر .

ويروى عن الفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان والزهري ، وعامة فقهاء المدينة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

وعلى هذا القول ، فمتى طلقها في أثناء طهر ، فهل تحتسب ببقيته قرءا ؟ على ثلاثة أقوال .

[ ص: 534 ] أحدها : تحتسب به ، وهو المشهور .

والثاني : لا تحتسب به ، وهو قول الزهري . كما لا تحتسب ببقية الحيضة عند من يقول : القرء : الحيض اتفاقا .

والثالث : إن كان قد جامعها في ذلك الطهر ، لم تحتسب ببقيته ، وإلا احتسبت ، وهذا قول أبي عبيد . فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري ، انقضت عدتها . وعلى قول الأول ، لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية