صفحة جزء
وأما من قال : إنها الأطهار ، اختلفوا في موضعين ، أحدهما : هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله ، أو لا يشترط ذلك ؟ على قولين لهم ، وهما وجهان في مذهب الشافعي وأحمد . أحدهما : يحتسب ؛ لأنه طهر بعده حيض ، فكان قرءا ، كما لو كان قبله حيض . والثاني : لا يحتسب ، وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد ؛ لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية