صفحة جزء
الموضع الثاني : هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي [ ص: 536 ] حتى تحيض يوما وليلة ؟ على وجهين لأصحاب أحمد ، وهما قولان منصوصان للشافعي ، ولأصحابه وجه ثالث : إن حاضت للعادة ، انقضت العدة بالطعن في الحيضة . وإن حاضت لغير العادة ، بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر ، فرأته في أوله ، لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة . ثم اختلفوا : هل يكون هذا الدم محسوبا من العدة ؟ على وجهين ، تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته ، فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية