صفحة جزء
وأما المقام الآخر ، وهو الجواب عن أدلتكم : فنجيبكم بجوابين ، مجمل ومفصل .

أما المجمل : فنقول : من أنزل عليه القرآن ، فهو أعلم بتفسيره ، وبمراد المتكلم به من كل أحد سواه ، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء بالأطهار ، فلا التفات بعد ذلك إلى شيء خالفه ، بل كل تفسير يخالف هذا فباطل . قالوا : وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعلمهن بها عائشة رضي الله عنها ؛ لأنها فيهن لا في الرجال ، ولأن الله تعالى جعل قولهن في [ ص: 551 ] ذلك مقبولا في وجود الحيض والحمل ؛ لأنه لا يعلم إلا من جهتهن ، فدل على أنهن أعلم بذلك من الرجال ، فإذا قالت أم المؤمنين رضي الله عنها : إن الأقراء الأطهار .


فقد قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام

قالوا : وأما الجواب المفصل ، فنفرد كل واحد من أدلتكم بجواب خاص ، فهاكم الأجوبة .

أما قولكم : إما أن يراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط ، أو الحيض فقط أو مجموعهما إلى آخره .

فجوابه أن نقول : الأطهار فقط ، لما ذكرنا من الدلالة . قولكم النص اقتضى ثلاثة إلى آخره . قلنا : عنه جوابان

التالي السابق


الخدمات العلمية