صفحة جزء
[ ص: 18 ] فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم ، وعلى من يمونه من صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، حر وعبد ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب .

وروي عنه : أو صاعا من دقيق ، وروي عنه : نصف صاع من بر .

والمعروف : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء ، ذكره أبو داود .

وفي "الصحيحين" أن معاوية هو الذي قوم ذلك ، وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة ، يقوي بعضها بعضا .

[ ص: 19 ] فمنها : حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صاع من بر أو قمح على كل اثنين ) رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وقال عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( بعث مناديا في فجاج مكة ، ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواه صاعا من طعام ) . قال الترمذي : حديث حسن غريب .

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ) .

وفيه سليمان بن موسى ، وثقه بعضهم ، وتكلم فيه بعضهم .

قال الحسن البصري : خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة فقال : أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا . فقال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون ، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر ، أو شعير ، أو نصف صاع من قمح ، على كل حر ، أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص [ ص: 20 ] السعر قال : قد أوسع الله عليكم ، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء .

رواه أبو داود وهذا لفظه ، والنسائي وعنده : فقال علي : أما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا ، اجعلوها صاعا من بر وغيره . وكان شيخنا رحمه الله يقوي هذا المذهب ويقول : هو قياس قول أحمد في الكفارات ، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية