صفحة جزء
وأما قولكم : في الفرق بين الاستبراء والعدة : إن العدة وجبت قضاء لحق الزوج ، فاختصت بزمان حقه ، كلام لا تحقيق وراءه ، فإن حقه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر ، وليس حقه مختصا بزمن الطهر ، ولا العدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض ، وكلا الوقتين محسوب من العدة ، وعدم تكرر [ ص: 577 ] الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين كقرء المطلقة ، فتبين أن الفرق غير طائل .

قولكم : إن انضمام قرأين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعله علما ، جوابه : أن هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرأين حسب ، فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة ، وإنما الدال القرآن بعده ، وهذا خلاف موجب النص ، وهذا لا يلزم من جعل الأقراء الحيض ، فإن الحيضة وحدها علم ، ولهذا اكتفي بها في استبراء الإماء .

قولكم : إن القرء هو الجمع ، والحيض يجتمع في زمان الطهر ، فقد تقدم جوابه ، وأن ذلك في المعتل لا في المهموز .

قولكم : دخول التاء في ثلاثة يدل على أن واحدها مذكر ، وهو الطهر ، جوابه : أن واحد القروء قرء ، وهو مذكر ، فأتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان مسماه حيضة ، وهذا كما يقال جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء باعتبار اللفظ . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية