صفحة جزء
فصل.

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد ، وفي " السنن " عنه : أنه قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .

وفي " الصحيحين " عن ابن عمر ، قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) .

[ ص: 21 ] ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة ، وهذا هو الصواب ، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القول بهما ، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام ، لا على وقتها ، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى ، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية