فصل.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم
إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد ، وفي " السنن " عنه : أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000839من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) .
وفي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000840أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) .
[ ص: 21 ] ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز
تأخيرها عن صلاة العيد ، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة ، وهذا هو الصواب ، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ، ولا إجماع يدفع القول بهما ، وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره ، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام ، لا على وقتها ، وأن من
ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى ، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين .