وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة ،  
[ ص: 605 ] فروى 
عبد الرزاق  ، عن 
معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  ، عن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها . أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها وخرجت بأختها 
أم كلثوم  حين قتل عنها 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله  إلى 
مكة  في عمرة  ) 
ومن طريق 
عبد الرزاق   : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، أخبرني 
عطاء  ، عن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه قال : إنما قال الله عز وجل : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ولم يقل : تعتد في بيتها ، فتعتد حيث شاءت  ) وهذا الحديث سمعه 
عطاء  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن ( 
عطاء  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يقول : قال الله تعالى : ( 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  ) ولم يقل : يعتددن في بيوتهن تعتد حيث شاءت  ) قال 
سفيان   : قاله لنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  كما أخبرنا . 
وقال 
عبد الرزاق   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، أخبرني ( 
أبو الزبير  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  يقول : 
تعتد المتوفى عنها حيث شاءت  ) 
وقال 
عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن  ) 
وذكر 
عبد الرزاق  أيضا ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16899محمد بن مسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  وعطاء  قالا جميعا : المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان  .  
[ ص: 606 ] وذكر أيضا ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عن ( 
عطاء  قال : لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت  ) 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن ( 
عطاء  وأبي الشعثاء  قالا جميعا : المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت  ) 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي  ، عن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم  ، قال : سألت 
عطاء  عن 
المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها ، أتحجان في عدتهما ؟ قال : نعم . وكان 
الحسن  يقول بمثل ذلك  ) 
وقال 
ابن وهب   : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، عن 
حنين بن أبي حكيم  أن ( امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أأمكث حتى تنقضي عدتي ؟ فقال لها : بل الحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيها  ) 
قال 
ابن وهب   : وأخبرني 
يحيى بن أيوب  ، عن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري  أنه قال في رجل توفي 
بالإسكندرية  ومعه امرأته ، وله بها دار ، وله 
بالفسطاط  دار ، فقال : إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد ، وإن أحبت أن ترجع إلى دار  
[ ص: 607 ] زوجها وقراره 
بالفسطاط  فتعتد فيها فلترجع  ) 
قال 
ابن وهب   : وأخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  ، عن ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر  عن 
المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى ؟ قال : تعتد حيث توفي عنها زوجها ، أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها  ) وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم . 
ولأصحاب هذا القول حجتان احتج بهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، وقد حكينا إحداهما ، وهي : أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر ، ولم يأمرها بمكان معين . 
والثانية : ما رواه 
أبو داود   : حدثنا 
أحمد بن محمد المروزي  ، حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11980موسى بن مسعود  ، حدثنا 
شبل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح  قال : قال 
عطاء   :  ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله عز وجل : ( 
غير إخراج  ) قال 
عطاء   : إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت لقول الله عز وجل : ( 
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن  ) قال 
عطاء   : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى ، تعتد حيث شاءت ) 
وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم : تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن 
منصور  ، عن 
مجاهد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   ( أن 
عمر  رد نسوة من 
ذي الحليفة  حاجات ، أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن  )  
[ ص: 608 ] وقال 
عبد الرزاق   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، أخبرنا 
حميد الأعرج  ، عن 
مجاهد  قال : ( كان 
عمر  وعثمان  يرجعانهن حاجات ومعتمرات من 
الجحفة  وذي الحليفة   ) 
وذكر 
عبد الرزاق  ، عن 
معمر  ، عن 
أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك  ، عن أمه 
مسيكة   ( أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق ، فأتوا 
عثمان  فقال : احملوها إلى بيتها وهي تطلق  ) 
وذكر أيضا ، عن 
معمر  ، عن 
أيوب  ، عن 
نافع  ، ( عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها ، وكانت تأتيهم بالنهار فتتحدث إليهم ، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها  ) 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة   : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، عن 
علي بن المبارك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  ، عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان   ( أن 
عمر  رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها  ) 
وذكر 
عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  ، عن 
علقمة  قال : ( سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  نساء من 
همدان  نعي إليهن أزواجهن فقلن : إنا نستوحش ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   : تجتمعن بالنهار ، ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل  )  
[ ص: 609 ] وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن المنهال  ، حدثنا 
أبو عوانة  ، عن 
منصور  ، عن 
إبراهيم   ( أن امرأة بعثت إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين  رضي الله عنها : إن أبي مريض وأنا في عدة أفآتيه أمرضه ؟ قالت : نعم ، ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك  ) 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور   : حدثنا 
هشيم  ، أنبأنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أنه سئل عن 
المتوفى عنها : أتخرج في عدتها ؟ فقال : ( كان أكثر أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أشد شيء في ذلك يقولون : لا تخرج وكان الشيخ - يعني 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه - يرحلها  ) 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة   : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  أن أباه قال : ( المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم  ) 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور   : حدثنا 
هشيم  ، أخبرنا 
يحيى بن سعيد هو الأنصاري   ( أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد   nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله   nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب  قالوا في المتوفى عنها : لا تبرح حتى تنقضي عدتها  ) 
وذكر أيضا ( عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار  ، عن 
عطاء  وجابر  ، كلاهما قال في المتوفى عنها : لا تخرج  ) 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح  ، عن 
المغيرة  ، ( عن 
إبراهيم  في المتوفى عنها : لا بأس أن تخرج بالنهار ، ولا تبيت عن بيتها  ) 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين   ( أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلها ، ثم سألوا ، فكلهم يأمرهم أن ترد  
[ ص: 610 ] إلى بيت زوجها قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين   : فرددناها في 
نمط   ) ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  ، 
ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  رحمهم الله وأصحابهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
وأبي عبيد  ، 
وإسحاق   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر   : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار 
بالحجاز  ، 
والشام  ، 
والعراق  ، 
ومصر   . 
وحجة هؤلاء حديث 
الفريعة بنت مالك  ، وقد تلقاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضي الله عنه بالقبول ، وقضى به بمحضر 
المهاجرين  والأنصار  ، وتلقاه 
أهل المدينة  والحجاز  والشام  والعراق  ومصر  بالقبول ، ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه ، ولا في رواته ، وهذا 
مالك  مع تحريه وتشدده في الرواية . 
وقوله للسائل له عن رجل : أثقة هو ؟ فقال : لو كان ثقة لرأيته في كتبي : قد أدخله في " موطئه " وبنى عليه مذهبه . 
قالوا : ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ، ولكن السنة تفصل بين المتنازعين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر   : أما السنة فثابتة بحمد الله ، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة ؛ لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة . 
وقال 
عبد الرزاق   : أخبرنا 
معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : ( أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها وأخذ أهل العزم والورع بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   )  .