صفحة جزء
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدة نفيا وإثباتا .

ثبت في " الصحيحين " : ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب : دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( لا [ ص: 616 ] يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )

قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا )

قالت زينب : وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا " مرتين ، أو ثلاثا ، كل ذلك يقول " لا " ، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول )

فقالت زينب : ( كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيبا ، ولا شيئا ، حتى يمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار ، أو شاة ، أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب ، أو غيره . ) قال مالك : تفتض تمسح به جلدها .

وفي " الصحيحين " : ( ، عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال : [ ص: 617 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها ، أو في شر أحلاسها في بيتها حولا ، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت ، أفلا أربعة أشهر وعشرا )

وفي " الصحيحين " ، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال : لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط ، أو أظفار )

وفي " سنن أبي داود " : من حديث الحسن بن مسلم ، عن صفية بنت شيبة ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تكتحل ، ولا تختضب )

وفي " سننه " أيضا : من حديث ابن وهب أخبرني مخرمة ، عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء .

قال أحمد بن صالح رحمه الله : الصواب بكحل الجلاء ( فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء فقالت : لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك [ ص: 618 ] فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ، ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة ، وقد جعلت على عيني صبرا فقال " ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب . فقال " إنه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ، ولا تمتشطي بالطيب ، ولا بالحناء ، فإنه خضاب " قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال " بالسدر تغلفين به رأسك )

التالي السابق


الخدمات العلمية