صفحة جزء
وأما بيع الدهن النجس ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه .

أحدها : أنه لا يجوز بيعه .

والثاني : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته ، وهو المنصوص عنه . قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته .

والثالث : يجوز بيعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده ، وخرج أيضا من طهارته بالغسل ، فيكون كالثوب النجس ، وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له ، وهو تخريج صحيح .

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعا لغيره ومنعوه إذا كان مفردا .

التالي السابق


الخدمات العلمية