وأما 
بيع الدهن النجس ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه . 
أحدها : أنه لا يجوز بيعه . 
والثاني : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته ، وهو المنصوص عنه . قلت : والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته . 
والثالث : يجوز بيعه لكافر ومسلم . وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده ، وخرج أيضا من طهارته بالغسل ، فيكون كالثوب النجس ، وخرج بعض أصحابه وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له ، وهو تخريج صحيح . 
وأما أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعا لغيره ومنعوه إذا كان مفردا .