صفحة جزء
فصل

الحكم الثاني : تحريم بيع السنور ، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر ، وأفتى بموجبه ، كما رواه قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا محمد بن آدم ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، أنه كره ثمن الكلب والسنور قال أبو محمد : فهذه فتيا جابر بن عبد الله ، أنه كره بما رواه ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وكذلك أفتى أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو مذهب طاووس ، ومجاهد ، وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه ، فوجب القول به .

قال البيهقي : ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوما بنجاستها ، فلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( الهرة ليست بنجس ) صار ذلك [ ص: 686 ] منسوخا في البيع .

ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ، ومتابعة ظاهر السنة أولى . ولو سمع الشافعي - رحمه الله - الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس ، وحفص بن غياث عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، انتهى كلامه .

ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك ، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية