ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من 
بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 
ثبت في " صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم   " من حديث 
جابر  رضي الله عنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003732نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء  . 
وفيه عنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003733نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل ، وعن بيع الماء والأرض لتحرث ، فعن ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفي " الصحيحين " عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003734لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ  ) وفي لفظ آخر ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003735لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به  [ ص: 707 ] الكلأ  ) ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في بعض طرقه : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003736لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلإ  ) 
وفي " المسند " من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003737من منع فضل مائه ، أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة  ) . 
وفي " سنن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه   " من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003738ثلاث لا يمنعن : الماء والكلأ والنار  ) . 
وفي " سننه " أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003739المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ ، وثمنه حرام  ) . 
وفي " صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   " من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003740ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي ، وإن لم يعطه منها سخط ، ورجل أقام سلعة بعد العصر فقال : والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا  [ ص: 708 ] وكذا ، فصدقه رجل ، ثم قرأ هذه الآية ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا  )  ) الآية . 
وفي " سنن 
أبي داود   " ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003741عن بهيسة  قالت : استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل يدنو منه ويلتزمه ، ثم قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء قال : " يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك  ) . 
الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم ، وجعله سقيا لهم ، فلا يكون أحد أخص به من أحد ، ولو أقام عليه ، وتنأ عليه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من التانئ عليه ، ذكره 
أبو عبيد  عنه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة   : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003742ابن السبيل أول شارب  ) .