والمعدوم ثلاثة أقسام : 
معدوم موصوف في الذمة ، فهذا يجوز بيعه اتفاقا ،  
[ ص: 717 ] وإن كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة ، وهذا هو السلم ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 
والثاني : 
معدوم تبع للموجود ، وإن كان أكثر منه وهو نوعان : نوع متفق عليه ، ونوع مختلف فيه ، فالمتفق عليه 
بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها ، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه ، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد ، ولكن جاز بيعها تبعا للموجود ، وقد يكون المعدوم متصلا بالموجود ، وقد يكون أعيانا أخر منفصلة عن الوجود لم تخلق بعد .