صفحة جزء
ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في

بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة .

في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

) وفي " الصحيحين " عنه ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة ) زاد مسلم : ( أما الملامسة : فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر ) .

وفي " الصحيحين " عن أبي سعيد قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع .

والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية