صفحة جزء
فصل .

وأما بيع الغرر ، فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين ، والغرر : هو المبيع نفسه ، وهو فعل بمعنى مفعول ، أي : مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب ، وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه ، والفرس الشارد ، والطير في الهواء ، وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته ، أو ما يرضى له به زيد ، أو يهبه له ، أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه ، أو لا يعرف حقيقته ومقداره ، ومنه بيع حبل الحبلة ، كما ثبت في " الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال ، والثاني : أنه أجل ، فكانوا يتبايعون إليه ، هكذا رواه مسلم ، وكلاهما غرر ، والثالث : أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ ، قاله المبرد .

قال : والحبلة : الكرم بسكون الباء وفتحها ، وأما ابن عمر رضي الله عنه ، فإنه فسره بأنه [ ص: 726 ] أجل كانوا يتبايعون إليه ، وإليه ذهب مالك والشافعي ، وأما أبو عبيدة ، ففسره ببيع نتاج النتاج ، وإليه ذهب أحمد ، ومنه بيع الملاقيح والمضامين ، كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح ) . قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون من الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد :


إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب

ومنه بيع المجر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه . قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر : الربا ، والمجر : القمار ، والمجر : المحاقلة والمزابنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية