صفحة جزء
وأما بيع السمن في الوعاء ، ففيه تفصيل ، فإنه إن فتحه ، ورأى رأسه بحيث يدله على جنسه ووصفه جاز بيعه في السقاء ، لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره ، ولم يوصف له لم يجز بيعه ؛ لأنه غرر فإنه يختلف جنسا ونوعا ووصفا ، وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في أوعيتها ، فلا يصح إلحاقه بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية