صفحة جزء
فصل .

فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة .

أحدها : منعه بيعا وإجارة ، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة .

والثاني : جوازه بيعا وإجارة .

والثالث : جوازه إجارة لا بيعا ، وهو اختيار شيخنا رحمه الله .

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان ، أحدهما : حديث عمر بن فروخ [ ص: 736 ] وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا " نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن ، أو لبن في ضرع " وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السمن ، رواه البيهقي وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية