فصل 
وأما من قال : اعتمر في شوال ، فعذره ما رواه 
مالك  في " الموطأ " ، عن  
[ ص: 119 ]  nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001052لم يعتمر إلا ثلاثا ، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة  ) . 
ولكن هذا الحديث مرسل ، وهو غلط أيضا ، إما من 
هشام  ، وإما من 
عروة  أصابه فيه ما أصاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   . وقد رواه 
أبو داود  مرفوعا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  ، وهو غلط أيضا لا يصح رفعه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر   : وليس روايته مسندا مما يذكر عن 
مالك  في صحة النقل . قلت : ويدل على بطلانه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك  قالوا : ( 
لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة  ) وهذا هو الصواب ، فإن عمرة 
الحديبية  وعمرة القضية ، كانتا في ذي القعدة ، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة ، وعمرة 
الجعرانة  أيضا كانت في أول ذي القعدة ، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من 
مكة  في شوال للقاء العدو ، وفرغ من عدوه ، وقسم غنائمهم ، ودخل 
مكة  ليلا معتمرا من 
الجعرانة  ، وخرج منها ليلا ، فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس ، وكذلك قال 
محرش الكعبي   . والله أعلم .