الحكم الخامس : إباحة 
الغسل للمحرم ، وقد تناظر في هذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة  ، ففصل بينهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب الأنصاري  ، بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وهو محرم ، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة ولكن  
[ ص: 222 ] كره 
مالك   - رحمه الله - أن يغيب رأسه في الماء ؛ لأنه نوع ستر له ، والصحيح أنه لا بأس به فقد فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   .