صفحة جزء
الحكم الثامن : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين ، وهما إزار ورداء ، وهذا قول الجمهور . وقال القاضي أبو يعلى : لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند القدرة ؛ لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام والصحيح : خلاف قوله ، وما ذكره ينقض بالخشن مع الرفيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية