صفحة جزء
الحكم الحادي عشر : منع المحرم من تغطية وجهه ، وقد اختلف في هذه المسألة ، فمذهب الشافعي ، وأحمد في رواية إباحته ومذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد في رواية المنع ، منه وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، والزبير ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر - رضي الله عنهم - . وفيه قول ثالث شاذ : إن كان حيا ، فله تغطية وجهه ، وإن كان ميتا ، لم يجز تغطية وجهه ، قاله ابن حزم ، وهو اللائق بظاهريته .

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة ، وبأصل الإباحة ، وبمفهوم قوله : " ولا تخمروا رأسه " وأجابوا عن قوله : " ولا تخمروا وجهه " بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال شعبة : حدثنيه أبو بشر ، ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان ، إلا أنه قال : " لا تخمروا رأسه ، ولا وجهه " قالوا : [ ص: 226 ] وهذا يدل على ضعفها . قالوا : وقد روي في هذا الحديث " خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ".

التالي السابق


الخدمات العلمية