صفحة جزء
الحكم الثاني عشر : بقاء الإحرام بعد الموت ، وأنه لا ينقطع به ، وهذا مذهب عثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وغيرهم - رضي الله عنهم - ، وبه قال أحمد ، والشافعي ، وإسحاق ، وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي : ينقطع الإحرام بالموت ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث ".

قالوا : ولا دليل في حديث الذي وقصته راحلته ؛ لأنه خاص به ، كما قالوا في صلاته على النجاشي : إنها مختصة به .

[ ص: 227 ] قال الجمهور : دعوى التخصيص على خلاف الأصل ، فلا تقبل ، وقوله في الحديث : " فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " ، إشارة إلى العلة . فلو كان مختصا به لم يشر إلى العلة ، ولا سيما إن قيل : لا يصح التعليل بالعلة القاصرة . وقد قال نظير هذا في شهداء أحد ، فقال : " زملوهم في ثيابهم ، بكلومهم ، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " . وهذا غير مختص بهم وهو نظير قوله : " كفنوه في ثوبيه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " ولم تقولوا : إن هذا خاص بشهداء أحد فقط ، بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه . وما الفرق ؟ وشهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الموضعين واحدة ، وأيضا : فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد ، فإن العبد يبعث على ما مات عليه ، ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث ، لكانت أصول الشرع شاهدة به . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية