فصل
ومنها :
وهم آخر لمن قال : إنه لم يعين في إحرامه نسكا ، بل أطلقه ، ووهم من قال : إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى ، وصاحب " المغني " وغيرهما ، ووهم من قال : إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه ، ووهم من قال : إنه عين عمرة ، ثم أدخل عليها الحج ، ووهم من قال : إنه عين حجا مفردا ، ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك ، وكان من خصائصه ، وقد تقدم بيان مستند ذلك ، ووجه الصواب فيه . والله أعلم .