فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه 
قد تقدم قوله في حديث 
قتادة  عن 
الحسن  عن 
سمرة  في العقيقة ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001397تذبح يوم سابعه ويسمى  ) ، قال 
الميموني   : تذاكرنا 
لكم يسمى الصبي ؟ قال لنا 
أبو عبد الله   : يروى عن 
أنس  أنه يسمى لثلاثة ، وأما 
سمرة  فقال : يسمى في اليوم السابع . 
فأما الختان فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : كانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك  . قال 
الميموني   : سمعت 
أحمد  يقول : كان 
الحسن  يكره أن 
يختن الصبي يوم سابعه ، وقال 
حنبل   : إن 
أبا عبد الله  قال : وإن ختن يوم السابع فلا بأس ، وإنما كره 
الحسن  ذلك لئلا يتشبه 
باليهود  ، وليس في هذا شيء . 
قال 
مكحول   : ختن 
إبراهيم  ابنه 
إسحاق  لسبعة أيام ، وختن 
إسماعيل  لثلاث عشرة سنة ، ذكره 
الخلال   . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية   : فصار ختان 
إسحاق  سنة في ولده ، وختان 
إسماعيل  سنة في ولده ، وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك .