صفحة جزء
فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره

ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع ، وشرع الإقامة مثنى وفرادى ، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة " قد قامت الصلاة " ولم يصح عنه إفرادها البتة ، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا ، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين ، وأما حديث ( أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) فلا ينافي الشفع بأربع ، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد ، وعمر بن الخطاب ، وأبي محذورة ، رضي الله عنهم .

وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة ، فقال ( إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول : " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ) وفي " صحيح البخاري " عن أنس : ( أمر بلال أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة ) وصح [ ص: 356 ] من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة ( قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة )

وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان . وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، وإن كان بعضها أفضل من بعض فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته ، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال ، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة ، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ، رحمهم الله كلهم ، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية