فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره 
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن 
التأذين بترجيع وبغير ترجيع ، وشرع الإقامة مثنى وفرادى ، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة " قد قامت الصلاة " ولم يصح عنه إفرادها البتة ، وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان أربعا ، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين ، وأما حديث ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001515أمر بلال  أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة  ) فلا ينافي الشفع بأربع ، وقد صح التربيع صريحا في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=95وأبي محذورة  ، رضي الله عنهم . 
وأما 
إفراد الإقامة فقد صح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة ، فقال ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001516إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أنه يقول : " قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة  ) وفي " صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   " عن 
أنس   : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001517أمر بلال  أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة إلا الإقامة  ) وصح  
[ ص: 356 ] من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=113عبد الله بن زيد  وعمر  في الإقامة ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001518قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة  ) 
وصح من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة  تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان . وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها ، وإن كان بعضها أفضل من بعض 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251فالإمام أحمد  أخذ بأذان 
بلال  وإقامته ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  أخذ بأذان 
 nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة  وإقامة 
بلال  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  أخذ بأذان 
بلال  وإقامة 
 nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة  ، 
ومالك  أخذ بما رأى عليه عمل 
أهل المدينة  من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين ، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ، رحمهم الله كلهم ، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة .