صفحة جزء
فصل

وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : ( رسول الرجل إلى الرجل إذنه ) ، وفي لفظ ( إذا دعي أحدكم إلى طعام ، ثم جاء مع الرسول ، فإن ذلك إذن له )

وهذا الحديث فيه مقال ، قال أبو علي اللؤلئي : [ ص: 395 ] سمعت أبا داود يقول : قتادة لم يسمع من أبي رافع . وقال البخاري في " صحيحه " : وقال سعيد : عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " هو إذنه " ، فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده .

وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة وهو حديث مجاهد ، عن أبي هريرة ( دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح ، فقال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إلي " قال فأتيتهم ، فدعوتهم ، فأقبلوا ، فاستأذنوا ، فأذن لهم فدخلوا ) وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين ، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان ، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت ، احتاج إلى استئذان .

وقال آخرون : إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو ، لم يحتج إلى استئذان آخر ، وإن لم يكن عنده من قد أذن له ، لم يدخل حتى يستأذن .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه ، أمر من يمسك الباب ، فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية