صفحة جزء
فصل

وأمر بتحريق متاع الغال وضربه ، وحرقه الخليفتان الراشدان بعده [ ص: 99 ] فقيل : هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت ، فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها ، وقيل -وهو الصواب - إن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة ، فإنه حرق وترك ، وكذلك خلفاؤه من بعده ، ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة فليس بحد ولا منسوخ ، وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية