صفحة جزء
وكان هديه أن من أسلم قبل الأسر ، لم يسترق ، وكان يسترق سبي العرب ، كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب ، ( وكان عند عائشة سبية منهم فقال : أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ) .

[ ص: 103 ] وفي الطبراني مرفوعا : ( من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل ، فليعتق من بلعنبر ) .

ولما قسم سبايا بني المصطلق ، وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس ، فكاتبته على نفسها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها ، فأعتق بتزوجه إياها مئة من أهل بيت بني المصطلق إكراما لصهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهي من صريح العرب ، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب على الإسلام ، بل كانوا يطئونهن بعد الاستبراء ، وأباح الله لهم ذلك ، ولم يشترط الإسلام ، بل قال تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [ النساء : 24 ] ، فأباح وطء ملك اليمين ، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء ، ( وقال له سلمة بن الأكوع ، لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي : والله يا رسول الله! لقد أعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ) ، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم ، لم يكن لهذا القول معنى ، ولم تكن قد أسلمت ، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة ، والمسلم لا يفادى به ، وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسبية ، فالصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ، ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية