صفحة جزء
فصل

وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى ، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه ، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره ، كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد ، وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور ، وبيعه عبدا أسود بعبدين .

وأما شراؤه فكثير ، وآجر واستأجر ، واستئجاره أكثر من إيجاره ، وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم ( وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام )

وإن كان العقد مضاربة ، فالمضارب أمين ، وأجير ، ووكيل ، وشريك ، [ ص: 155 ] فأمين إذا قبض المال ، ووكيل إذا تصرف فيه ، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل ، وشريك إذا ظهر فيه الربح .

وقد أخرج الحاكم في "مستدركه" من حديث الربيع بن بدر ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ( آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش كل سفرة بقلوص ) وقال صحيح الإسناد .

قال في "النهاية" : جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن ، وهو بفتحهما بلد بالشام .

قلت : إن صح الحديث ، فإنما هو المفتوح الذي بالشام ، ولا يصح ، فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة ، ضعفه أئمة الحديث . قال النسائي ، والدارقطني ، والأزدي : متروك ، وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله .

وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما قدم عليه شريكه ، قال : أما تعرفني ؟ قال " أما كنت شريكي ؟ فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري " .

وتدارئ بالهمزة من المدارأة ، وهي مدافعة الحق ، فإن ترك همزها ، صارت من المداراة ، وهي المدافعة بالتي هي أحسن .

ووكل وتوكل ، وكان توكيله أكثر من توكله .

وأهدى ، وقبل الهدية ، وأثاب عليها ، ووهب واتهب ، فقال لسلمة بن [ ص: 156 ] الأكوع ، وقد وقع في سهمه جارية : "هبها لي" فوهبها له ، ففادى بها من أهل مكة أسارى من المسلمين.

واستدان برهن ، وبغير رهن ، واستعار ، واشترى بالثمن الحال والمؤجل .

وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة ، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها ، وقد قيل : إن هذا الحكم عام للأئمة بعده ، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلفوا وفاء ، فإنها عليه يوفيها من بيت المال ، وقالوا : كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء ، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه .

ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله ، وتشفع وشفع إليه ، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا ، فلم يغضب عليها ، ولا عتب ، وهو الأسوة والقدوة ، وحلف في أكثر من ثمانين موضعا ، وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع ، فقال : [ ص: 157 ] تعالى : ( ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ) [ يونس : 53 ] وقال تعالى : ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ) [ سبأ : 3 ] وقال تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ) [ التغابن : 7 ] وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه ، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له ، فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داود فتهيأ للحلف ، فقال له القاضي إسماعيل : أوتحلف ! ومثلك يحلف يا أبا بكر ؟ فقال : وما يمنعني من الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه ، قال أين ذلك ؟ فسردها له أبو بكر ، فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم .

وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة ، والاستثناء يمنع عقد اليمين ، والكفارة تحلها بعد عقدها ، ولهذا سماها الله تحلة .

وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق ، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها ؟ وكيف مياهها ومسلكها ؟ أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير . وكان يعود المريض ، ويشهد الجنازة ، ويجيب الدعوة ، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم ، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه ، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده ، وأثاب على الحق . وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب

التالي السابق


الخدمات العلمية