صفحة جزء
فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء

كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه ، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد . وكان يتوضأ بالمد تارة ، وبثلثيه تارة ، وبأزيد منه تارة ، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث . وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء ، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه ، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور وقال : ( إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس [ ص: 185 ] الماء ) .

ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له : ( لا تسرف في الماء ، فقال : وهل في الماء من إسراف ؟ قال : نعم ، وإن كنت على نهر جار ) .

وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا .

وكان يتمضمض ويستنشق ، تارة بغرفة ، وتارة بغرفتين ، وتارة بثلاث . وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق ، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه ، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا ، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل ، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوصل بينهما ، كما في " الصحيحين " من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تمضمض واستنشق من كف واحدة ، فعل ذلك ثلاثا ) وفي لفظ : ( تمضمض واستنثر بثلاث غرفات ) فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق ، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة ، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق ) ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صحبة .

[ ص: 186 ] وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى ، وكان يمسح رأسه كله ، وتارة يقبل بيديه ويدبر ، وعليه يحمل حديث من قال : مسح برأسه مرتين .

والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه ، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس ، هكذا جاء عنه صريحا ، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة ، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي : توضأ ثلاثا ثلاثا ، وكقوله : مسح برأسه مرتين ، وإما صريح غير صحيح ، كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ) ثم قال : ( ومسح برأسه ثلاثا ) وهذا لا يحتج به ، وابن البيلماني وأبوه مضعفان ، وإن كان الأب أحسن حالا ، وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود ، أنه صلى الله عليه وسلم ( مسح رأسه ثلاثا )

وقال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة ، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة .

فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ) فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض [ ص: 187 ] عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ، ولم ينف التكميل على العمامة ، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره ، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه .

ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق ، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة ، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة ، وكان يمسح على رأسه تارة ، وعلى العمامة تارة ، وعلى الناصية والعمامة تارة .

وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم . وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين . وكان يمسح أذنيه مع رأسه ، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا ، وإنما صح ذلك عن ابن عمر .

ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ، ولم يحفظ عنه أنه كان [ ص: 188 ] يقول على وضوئه شيئا غير التسمية ، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ، ولا علمه لأمته ، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله ، وقوله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ) في آخره .

وفي حديث آخر في " سنن النسائي " [ ص: 189 ] مما يقال بعد الوضوء أيضا : ( سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك )

ولم يكن يقول في أوله : نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة ، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد ، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، ولم يتجاوز الثلاث قط ، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين ، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة . وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين ، فهو إنما يدل [ ص: 190 ] على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ، ولا يدل على مسألة الإطالة .

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة ، بل الذي صح عنه خلافه ، وأما حديث عائشة : ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء ) وحديث معاذ بن جبل : ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه ) فضعيفان لا يحتج بمثلهما ، في الأول سليمان بن أرقم - متروك - ، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي - ضعيف - قال الترمذي : ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء .

ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ ، ولكن تارة يصب على نفسه ، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة ، كما في " الصحيحين " عن المغيرة بن شعبة ، أنه ( صب عليه في السفر لما توضأ )

( وكان يخلل لحيته ) أحيانا ، ولم يكن يواظب على ذلك . وقد اختلف [ ص: 191 ] أئمة الحديث فيه ، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يخلل لحيته ) وقال أحمد وأبو زرعة : لا يثبت في تخليل اللحية حديث .

وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه ، وفي " السنن " عن المستورد بن شداد : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره ) ، وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا ، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم ، على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة .

وأما تحريك خاتمه ، فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا توضأ حرك [ ص: 192 ] خاتمه ) ، ومعمر وأبوه ضعيفان ، ذكر ذلك الدارقطني .

التالي السابق


الخدمات العلمية