فصل 
واختلف في 
تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء ، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها أو من المقاضاة ؟ على قولين تقدما ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي   : حدثني  
[ ص: 334 ] عبد الله بن نافع  ، عن أبيه ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، قال : لم تكن هذه العمرة قضاء ، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون . 
واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال : 
أحدها : أن 
من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء ، وهذا إحدى الروايات عن 
أحمد  ، بل أشهرها عنه . 
والثاني : لا قضاء عليه ، وعليه الهدي ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
ومالك  في ظاهر مذهبه ، ورواية 
أبي طالب  عن 
أحمد   . 
والثالث : يلزمه القضاء ، ولا هدي عليه ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   . 
والرابع : لا قضاء عليه ، ولا هدي ، وهو إحدى الروايات عن 
أحمد   . 
فمن أوجب عليه القضاء والهدي ، احتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا الهدي حين صدوا عن 
البيت  ، ثم قضوا من قابل ، قالوا : 
والعمرة تلزم بالشروع فيها ، ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها ، وقالوا : وظاهر الآية يوجب الهدي ، لقوله تعالى : ( 
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي  ) [ البقرة : 196 ] . 
ومن لم يوجبهما قالوا : لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين أحصروا معه بالقضاء ، ولا أحدا منهم ، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي بل أمرهم أن يحلقوا رءوسهم وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه . 
ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله : ( 
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي  ) . 
ومن أوجب القضاء دون الهدي ، احتج بأن العمرة تلزم بالشروع ، فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار ، فإذا زال الحصر ، أتى بها بالوجوب السابق ، ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان ، شيئا ، وظاهر القرآن يرد هذا القول ، ويوجب الهدي دون القضاء ؛ لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر ، فدل على أنه يكتفى به منه . والله أعلم .