صفحة جزء
فصل

وفي ذبحه - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية ، وهي من الحل بالاتفاق ، دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم ، وهذا قول الجمهور ، وأحمد ، ومالك ، والشافعي .

وعن أحمد - رحمه الله - رواية أخرى ، أنه ليس له نحر هديه ، إلا في الحرم ، فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه ، [ ص: 336 ] وهذا يروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وجماعة من التابعين ، وهو قول أبي حنيفة .

وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص : وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد ، وأما الحصر العام : فالسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على خلافه ، والحديبية من الحل باتفاق الناس ، وقد قال الشافعي : بعضها من الحل ، وبعضها من الحرم ، قلت : ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم .

وقد اختلف أصحاب أحمد - رحمه الله - في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم ، هل يلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم .

والصحيح أنه لا يلزمه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في موضعه ، مع قدرته على أطراف الحرم ، وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله ، ونصب (الهدي) بوقوع فعل الصد عليه ؛ أي صدوكم عن المسجد الحرام ، وصدوا الهدي عن بلوغ محله ، ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل ، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم ، ولم يصل الهدي إلى محل نحره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية