فصل 
وفيها : جواز 
قتل الجاسوس وإن كان مسلما ؛ لأن 
عمر   - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل 
 nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة  لما بعث يخبر 
أهل مكة  بالخبر ولم يقل  
[ ص: 372 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل قتله إنه مسلم ، بل قال : " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002134وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر  ، فقال : اعملوا ما شئتم  " فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده 
بدرا  ، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع ، وهذا مذهب 
مالك  ، وأحد الوجهين في مذهب 
أحمد  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة   : لا يقتل ، وهو ظاهر مذهب 
أحمد  ، والفريقان يحتجون بقصة 
حاطب   . والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام ، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين ، قتله ، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه . والله أعلم .