صفحة جزء
فصل

وفيها : جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل [ ص: 372 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل قتله إنه مسلم ، بل قال : " وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم " فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرا ، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع ، وهذا مذهب مالك ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، والفريقان يحتجون بقصة حاطب . والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام ، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين ، قتله ، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية