صفحة جزء
[ ص: 377 ] فصل

وفيها : جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام ، كما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون ، وهذا لا خلاف فيه ، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام ، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة ، كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال :

أحدها : لا يجوز دخولها إلا بإحرام ، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، والشافعي في أحد قوليه .

والثاني : أنه كالحشاش والحطاب ، فيدخلها بغير إحرام ، وهذا القول الآخر للشافعي ، ورواية عن أحمد .

والثالث : أنه إن كان داخل المواقيت ، جاز دخوله بغير إحرام ، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام ، وهذا مذهب أبي حنيفة ، وهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلوم في المجاهد ، ومريد النسك ، وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، أو أجمعت عليه الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية