فصل 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - " فله سلبه " دليل على أن له سلبه كله غير مخمس ، وقد صرح بهذا في قوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع  لما قتل قتيلا : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002230له سلبه أجمع  ) . 
وفي المسألة ثلاثة مذاهب هذا أحدها . 
والثاني : أنه يخمس كالغنيمة ، وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  وأهل الشام  ، وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لدخوله في آية الغنيمة . 
والثالث : أن الإمام إن استكثره خمسه ، وإن استقله لم يخمسه ، وهو قول 
إسحاق  ، وفعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، فروى 
سعيد  في " سننه " عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك  بارز 
مرزبان  المرازبة 
بالبحرين  فطعنه ، فدق صلبه ، وأخذ سواريه وسلبه ، فلما صلى 
عمر  الظهر أتى 
البراء  في داره ، فقال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002231إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء  قد بلغ مالا ، وأنا خامسه  ) ، فكان 
أول سلب خمس في الإسلام سلب 
البراء  وبلغ ثلاثين ألفا . 
والأول أصح ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
[ ص: 433 ]  ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002232لم يخمس السلب  ) ، وقال : هو له أجمع ، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده ، وما رآه 
عمر  اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 
والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به للقاتل ، ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خمس الخمس ، وقال 
مالك   : هو من خمس الخمس ، ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ، ومن لا يسهم له ، من صبي وامرأة وعبد ومشرك ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في أحد قوليه : لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم ؛ لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشرك ، فالسلب أولى ، والأول أصح للعموم ، ولأنه جار مجرى قول الإمام : من فعل كذا وكذا ، أو دل على حصن ، أو جاء برأس فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد ، والسهم مستحق بالحضور ، وإن لم يكن منه فعل ، والسلب مستحق بالفعل ، فجرى مجرى الجعالة .